السيد تقي الطباطبائي القمي

498

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردها بعد ما يعتق « 1 » . ومنها : ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : انما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه « 2 » . ومنها : ما رواه جراح المدائني ، عن أبي عبد اللّه عليه أنه قال في الرجل يرتد في الصدقة قال : كالذي يرتد في قيئه « 3 » . ومنها : ما رواه علي بن إسماعيل مرسلا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده قال : فليعطها غيره ولا يردها في ماله « 4 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : لا يرجع في الصدقة إذا ابتغي بها وجه اللّه عز وجل « 5 » . ومنها : ما رواه سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها ؟ قال : لا ، ولكن ان احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه « 6 » . ومنها : ما رواه حسين بن علوان ، عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول : من تصدق بصدقة فردت عليه فلا يجوز له أكلها ولا يجوز له الا انفاقها ، انما منزلتها بمنزلة العتق للّه فلو أن رجلا أعتق عبدا للّه فرد ذلك العبد لم يرجع في

--> ( 1 ) نفس المصدر الحديث 3 ( 2 ) نفس المصدر الحديث 4 ( 3 ) نفس المصدر الحديث 5 ( 4 ) نفس المصدر الحديث 6 ( 5 ) نفس المصدر الحديث 7 ( 6 ) نفس المصدر الحديث 9